الصيمري
34
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الرجعة مسألة - 1 - قال الشيخ : اعتبار الطلاق بالزوجة ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وقال الشافعي : الاعتبار بالزوج ، فإن كان حرا فثلاث ، وإن كان مملوكا فطلقتان سواء كان تحته حرة أو أمة ، وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 2 - قال الشيخ : أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وللأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، وعند الشافعي أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ، وفي الأمة ستة عشر يوما ولحظتان . والمعتمد قول الشيخ ، وهو مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة ، وقول الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض يوم وليلة . مسألة - 3 - قال الشيخ : المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها ولا تقبيلها ، بل هي باقية على الإباحة ، ومتى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى .